سابقة .. أزمة كرة السلة تجر العثماني للقضاء

وضع فريقا اتحاد طنجة وشباب الوطية طانطان لكرة السلة، دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط، ضد الحكومة المغربية ممثلة في شخص رئيسها سعد الدين العثماني، ووزارة الشباب والرياضة في شخص وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي والجامعة الملكية المغربي لكرة السلة في شخص مصطفى أوراش رئيس مكتبها المديري.

سابقة .. أزمة كرة السلة تجر  العثماني للقضاء

وحسب المقال الافتتاحي للدعوى القضائية، الذي تحصل "لومتان سبورت" على نسخة منه، فإن الأندية تهدف من خلال رفع هذه القضية إلى استصدار حكم يقضي بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير جامعة كرة السلة، بسبب تماطل وزير الشباب والرياضة في تطبيق القانون، وإصدار القرار، احتراما لقانون التربية البدنية والرياضة 30-03، سيما المادة 31 منه، التي تعطيه الحق في اتخاذ الاجراء الإدارية، وتصحيح الوضع الذي تعيشه كرة السلة المغربية في السنوات الأخيرة، بغرض "تحيين مؤسساته وتفعيل القانون وتحقيق المصلحة العامة في المجال الرياضي"، وفق ما يخوله القانون لوزير الشباب والرياضة من أجل تأهيل الجامعات الرياضية.

واعتبر المقال الافتتاحي أن الجامعة تابعة للوزارة الوصية على القطاع الرياضي، وأن بينهما ارتباط إداري وثيق، وهو ما يجعلها ملزمة بالتدخل سيما أن الجامعة لا تتوفر على التأهيل ولا على نظام أساسي مصادق عليه، كما ان العصب الجهوية بدورها لا تتوفر على نظام أساسي مطابق لما جاء في النظام الأساسي النموذجي، إذ يعتب الناديان صاحبا الدعوى القضائية أن المكتب المديري للجامعة غير شرعي بقوة القانون، لأن الجامعة لم تعقد جمعها العام، وسبق للمحكمة منعها من ذلك في أكثر من مناسبة بسبب عدم احترام الآجال القانونية لعقده، كما رفضت الوزارة ذلك أيضا بسبب الاختلالات التي وردت بكثرة في مشروع النظام الأساسي .

والتمس الناديان من خلال المقال الافتتاحي المذكور من هيئة المحكمة، إلزام وزارة الشباب والرياضي بتطبيق القانون وإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون جامعة السلة، حيث دعم فريقي اتحاد طنجة وشباب الوطية طانطان دعوتهما القضائية بنسخة من نتائج الافتحاص، الذي قام به مكتب دولي تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، الذي رصد الاختلالات المالية والإدارية الكثيرة والخطيرة في الجامعة، فضلا عن الخروقات القانونية التي قامت بها الجامعة في مقدمتها إعطاء انطلاقة المنافسات (البطولة والكأس) قبل عقد الجمع العام في مخالفة واضحة لمقتضيات النظام الأساسي.